حدثت العديد من التطورات الهامة التي تخص الملايين من الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً جاء بإمتداد عقد شقة الإيجار القديم للحفيد في حالة توفى الجد وهو المستأجر الأصلي قبل يوم 15 نوفمبر 2002 حتى إذا توفي والد الحفيد وهو ابن المستأجر الأصلى بعد هذا التاريخ، وبهذا أصبح لا يجوز أن يتم مد عقد الإيجار إلا لجيل واحد فقط.
الشرط الوحيد لتوريث شقة الإيجار القديم بعد وفاة الجد
المحكمة أكدت في الحيثيات الخاصة بالطعن المسجل برقم الطعن 145 لسنة 76 قضائية، وأيضاً أنه بصدور الحكم الخاص بالمحكمة الدستورية العليا الذي جاء تحت رقم 70 لسنة 18 ق.
كما أنه أصبح لا يجوز أي امتداد خاص بعقد الإيجار القديم إلا لجيل واحد فقط، وذلك إلا أنه لا يعمل بذلك الحكم إلا خلال اليوم التالي لتاريخ نشره والذي يأتي بعد الذي سبق وجاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002 ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وهي الحالة الوحيدة التي تؤكد على الحصول على هذه الشقة.
أما عن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والخاص بـ “قانون الإيجار” ولا ينتهي العقد الخاص بـ إيجار المسكن بوفاة الشخص المستأجر أو تركه إذا ظل فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه وهم الذين كانوا يقيمون معه إلى الوفاة، ولكن فيما عدا منها هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو المصاهرة التي تكون إلى الدرجة الثالثة.